أحمد بن عبد الرزاق الدويش

118

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 467 ) س : إن لوالدهم وقفا يغل ، وإنه مذكور في الوقفية : إن احتاج أحد من البنات يسكن البيت فيسكن ، وإنه جعل في غلته أضحيتين ، واحدة له وواحدة لوالديه ، وإن احتاجوا الذرية فلا حرج عليهم في ترك الأضاحي ويسأل هل لهن شيء من الغلة ؟ ج : حيث إن الواقف - رحمه الله - قيد السكنى بالحاجة لأي واحدة من بناته فقط ، وكذلك قيد انتفاع الذرية من الوقف بالحاجة أيضا ، فإن لمن تثبت حاجتها من بناته حق إعطائها من الغلة ما تستأجر به لسكناها سكن مثلها ، ولها نصيبها أيضا من الغلة بعد ثبوت حاجتها وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء ناصر وبناته فيما فضل عن سكن البنات عند الحاجة ، وإخراج المعينات ، وهي الأضاحي ، فإن لمن تثبت حاجته منهم حق إعطائه من الغلة ما يساعده على دفع حاجته ، ومن كانت حاجته أشد فإنه يعطى أكثر ممن حاجته أقل ، وكذلك بالنسبة للذكور من الأولاد إذا كان له